مستدلاً بأنّ الحكم بالنجاسة منوط بالاسم فيزول بزواله (١) .
وقد ينظر في هذا : بأنّ الاسم إذا تحققت الطهارة بزواله يشكل ، بأنّه يقتضي طهارة كثير من الأشياء وإن لم تحصل الاستحالة ، والأمر لا يخلو من إشكال .
وإرادة زوال الصورة النوعية من الاسم علىٰ تقديرها يوجب تطهير متغيّر الصورة وإن لم يستحل ، ولا أظنّ القائلين يلتزمون ذلك .
وقد احتجّ المحقق (٢) والعلّامة (٣) علىٰ القول بعدم الطهارة : بأنّ ( النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالأوصاف ، ولا تزول بتغيّر الأوصاف .
واُجيب : بأنّ قيام ) (٤) النجاسة بالأجزاء مسلّم ، لكن لا مطلقاً ، بل بشرط الوصف ؛ لأنّه المتبادر من تعليق الحكم بالاسم ، والمعهود في الأحكام الشرعية ، ولا ريب في انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه (٥) .
والوالد ـ قدسسره ـ ذكر هذا الجواب أيضاً (٦) .
ولا يخلو من تأمّل في نظري القاصر ؛ لأنّ اشتراط الوصف يقتضي بمجرد زواله الطهارة ، وقد سمعت القول فيه .
ومن العجيب أنّ الوالد (٧) ـ قدسسره ـ ارتضىٰ كلام المحقق في الحيوان المتولّد في النجس ، والحال أنّ مذهبه الطهارة بالاستحالة .
__________________
(١) معالم الفقه : ٤٠٧ .
(٢) المعتبر ١ : ٤٥١ .
(٣) المنتهىٰ ١ : ١٧٩ .
(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٥) انظر إيضاح الفوائد ١ : ٣١ .
(٦) معالم الفقه : ٤٠٨ .
(٧) معالم الفقه : ٤٠٧ .