بأنّها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الضرورة كالتيمم . والجواب بالفرق ، فإنّ الطهارة رفعت الحدث بخلاف التيمم (١) . انتهىٰ .
ولا يخفىٰ عليك وجاهة استدلاله ، أمّا جوابه عن كلام الشيخ ففيه أنّ الرفع حصل في الأمرين ، غاية الأمر أنّ التيمم إلىٰ غاية وهو وجود الماء أو الحدث ، والوضوء إلىٰ غاية وهو الحدث . وما وقع في كلام جماعة من أنّ التيمم رفع المنع ، والوضوء رفع المانع ، فهو مجرد قول لا دليل عليه . إذا تأملت ما قلناه لم يظهر الفرق إلّا بما أشرنا إليه .
ثم إنّ الحديث الدال علىٰ أنّه « لا ينقض الوضوء إلّا حدث » (٢) يتناول ما نحن فيه في الظاهر ، فالأولىٰ الاستدلال به ، غير أنّ فيه بحثاً يأتي الكلام فيه إن شاء الله .
إذا عرفت هذا : فاعلم أنّه قد تقدم (٣) في خبر زرارة وبكير أنّه قال عليهالسلام في المسح علىٰ النعلين : « ولا تدخل يدك تحت الشراك » .
وشيخنا ـ قدسسره ـ قال في هذا المبحث من المدارك ـ عند قول المحقق : ولا يجوز علىٰ حائل من خف أو غيره ـ : ويستثنىٰ من ذلك الشراك إن أوجبنا المسح إلىٰ المفصل (٤) .
وظاهر كلامه أنّ المسح يجب أن يكون فوق الشراك ، ولا أعلم الآن مأخذه .
ثم إنّ للأصحاب خلافاً في أنّه هل يشترط في جواز التقية عدم
__________________
(١) المختلف ١ : ١٣٧ وهو في المبسوط ١ : ٢٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٦ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٤ .
(٣) في ص ٤١٢ .
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٢٢٣ .