المندوحة أم لا ؟ فقيل بالثاني ، لإطلاق النص (١) ؛ وقيل بالإشتراط ، لانتفاء الضرر مع وجودها فيزول المقتضي (٢) .
وأنت خبير بأنّ النص المطلق إن أريد به هذا فحاله غير خفية ، وإن أُريد الأخبار الواردة بمطلق التقية ، ففيه : أنّ في بعض الأخبار ما يقتضي اشتراط الضرورة ، وإن كان لي في دلالة ما ذكر من الأخبار تأمل ، والاحتياط في الإعادة أولىٰ .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال ، قلت له : هل في مسح الخفين تقية ؟ فقال : « ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج » .
فلا ينافي الخبر الأول لوجوه :
أحدها : أنّه أخبر عن نفسه أنّه لا يتقي فيه أحداً ، ويجوز أن يكون إنّما أخبر بذلك لعلمه بأنّه لا يحتاج إلىٰ ما يتقي فيه في ذلك ، ولم يقل : لا تتقوا فيه أنتم أحداً ، وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين .
والثاني : أن يكون أراد لا أتقي فيه أحداً في الفتياء بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعل ، لأنّ ذلك معلوم من مذهبه ، فلا وجه لاستعمال التقية فيه .
والثالث : أن يكون أراد لا أتقي فيه [ أحداً ] (٣) إذا لم يبلغ الخوف
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ٢٢٢ ، وروض الجنان : ٣٧ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٢٣ .
(٣) اثبتناه من الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٣٧ .