محتمل لأمرين :
أحدهما : أنّ البول فيه لا بأس به إذا كان في حال الجريان ، فلو كان نابعاً غير متّصف بالجريان كما في بعض المياه النابعة يتحقق فيه البأس .
وثانيهما : أن يكون أتىٰ عليهالسلام بالجريان لتضمن السؤال ذلك ، وكأن الأوّل له ظهور من الرواية ، إلّا أنّ التعليل الآتي (١) يفيد التعميم ، إن صلحت الرواية لإثبات المرام .
قوله :
عنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد » .
السند :
ضمير عنه للحسين بن سعيد ، فالطريق الطريق (٢) ، وحماد هو ابن عيسىٰ .
وربعي ، هو ابن عبد الله بن الجارود الثقة ، لقول النجاشي : إنّه صحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خِصّيصاً به (٣) .
وبذلك يندفع سبق الوهم إلىٰ الاشتراك بينه وبين ربعي بن أحمر المذكور مهملاً في رجال الصادق عليهالسلام (٤) ، ويتعيّن الفضيل بن يسار أيضاً .
__________________
(١) في ص ١٢١ .
(٢) راجع ص ٧٠ .
(٣) رجال النجاشي : ١٦٧ / ٤٤١ .
(٤) رجال الطوسي : ١٩٤ / ٤٠ ، وانظر هداية المحدثين : ٦٠ .