قوله :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليهالسلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده (١) شيء ، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينُزح حتىٰ يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له مادّة » .
فالمعنىٰ في هذا الخبر أنّه لا يفسده شيء إفساداً لا يجوز الانتفاع بشيء منه ، إلّا بعد نزح جميعه ، إلّا ما يغيّره ، فأمّا ما لم يتغيّر فإنّه ينزح منه مقدار ، وينتفع بالباقي علىٰ ما بيّناه في (٢) تهذيب الأحكام .
السند :
ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه : من أنّ طريق الشيخ إلىٰ أحمد بن محمّد معتبر (٣) .
ومحمّد بن إسماعيل : هو ابن بزيع الثقة الجليل .
المتن :
لا يخلو قوله عليهالسلام : « ماء البئر واسع » من إجمال ، ولعل المراد حكم ماء البئر ، وحذفه للعلم به .
واحتمال كون الماء واسعاً باعتبار المادّة بخلاف المحقون ، يتوقف علىٰ أنّ التعليل راجع إلىٰ ذلك ، وفيه احتمالات :
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ : لا ينجسه .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ زيادة : كتاب .
(٣) راجع ص ١٨٤ .