دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه » .
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : « إن اُدركت قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء ، وإن كانت سنّوراً أو أكبر منه نزحت منه ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً ، وإن انتن حتىٰ يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتىٰ يذهب النتن من الماء » .
السند :
في الأوّل القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري بغير ارتياب عند الممارس ، وعلىٰ تقدير توهّم الاشتراك (١) فدفعه بتصريح النجاشي (٢) برواية الحسين بن سعيد عنه ، وكذلك الشيخ (٣) في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام ، والقاسم بن عروة في النجاشي (٤) أنّ الحسين بن سعيد يروي عنه بواسطة النضر ، وما في الفهرست (٥) من رواية الحسين عنه بغير واسطة أظنّه سهواً ، علىٰ أنّ القاسم بن عروة لا يفيد صحة الحديث علىٰ ما أظنّه كالقاسم بن محمّد ، وإن فارقه من جهة القول بالوقف في القاسم بن محمّد من الشيخ ، وكلام النجاشي خال من ذلك .
وعليٌّ هذا ابن أبي حمزة البطائني ، والقول في تعينه كالقاسم ،
__________________
(١) هداية المحدثين : ١٣٢ .
(٢) رجال النجاشي : ٣١٥ / ٨٦٢ .
(٣) رجال الطوسي : ٤٩٠ / ٥ .
(٤) رجال النجاشي : ٣١٤ / ٨٦٠ .
(٥) الفهرست : ١٢٧ / ٥٦٦ .