عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة (١) وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها ؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » .
قال الشيخ (٢) محمّد بن الحسن : هذا الخبر يدل علىٰ أنّ الأخبار المتقدمة كلّها محمولة علىٰ الاستحباب دون الحظر والإيجاب .
السند :
فيه عباد بن سليمان وهو مهمل في كتب الرجال (٣) ، وسعد بن سعد هو الأشعري الثقة ، والراوي عنه عباد بن سليمان في النجاشي (٤) ، ومحمّد ابن القاسم مشترك بين من وثّقه النجاشي وهو ابن القاسم بن الفضيل بن يسار (٥) وبين مهمل ، ولا يبعد أن يكون هو ابن الفضيل ، إلّا أنّ الفائدة منتفية هنا .
المتن :
ظاهر في أنّ البئر لا ينجس إلّا مع التغيّر بالنجاسة ، وقول الشيخ : إنّ هذا الخبر يدل علىٰ أنّ الأخبار المتقدمة محمولة علىٰ الاستحباب . مراده به أنّ المقادير المذكورة في الأخبار محمولة علىٰ الاستحباب ، لاقتضاء هذا الخبر
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ يوجد : أذرع .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٧ / ١٢٩ لا يوجد : الشيخ .
(٣) كما في رجال الطوسي : ٤٨٤ / ٤٣ .
(٤) رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧٠ .
(٥) رجال النجاشي : ٣٦٢ / ٩٧٣ .