عن الوضوء ؟ قال : « إن غسله فإن ذلك يجزيه » .
فلا ينافي ما قدمناه ، لأن الوجه فيه أنّ من يصيبه المطر فيغسل أعضاءه علىٰ ما يقتضيه ترتيب الوضوء جاز له أن يستبيح به الصلاة ، وإذا لم يغسل واقتصر علىٰ نزول المطر (١) لم يكن ذلك مجزياً ، ولأجل ذلك قال حين سأل السائل : « إن غسله فإنّ ذلك يجزيه » .
السند :
واضح .
المتن :
لا يخلو من إجمال ، وما قاله الشيخ فيه كذلك ، لأنّه إن أراد بتغسيل الأعضاء إمرار الكف علىٰ العضو ـ كما ينقل عن ابن الجنيد أنه يستفاد من ظاهر كلامه وجوب إمرار اليد (٢) ، وربما يستفاد من بعض الأخبار الواردة في تعليم الوضوء من الإمام عليهالسلام ، حيث تضمّنت أنّه عليهالسلام مسح بيده الجانبين وأمرّها علىٰ ساعده ـ أمكن ، إلّا أنّ النص لا يعيّنه ، بل يجوز أن يراد بقوله : « إن غسله » إن استوعبه الماء .
وإن أراد الشيخ بالغَسل في قوله : فيغسل أعضاءه ، القصد إلىٰ غَسلها أمكن أيضاً ، لحصول الفرق بين الوضوء وغيره .
وإن أراد ـ رحمهالله ـ الترتيب قصداً ، فهو بعيد الاستفادة من العبارة .
وأمّا النص : فالضمير في قوله : « إن غسله » يحتمل العود إلىٰ محالّ
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ يوجد : عليه .
(٢) حكاه عنه في المختلف ١ : ١١٩ .