ثم إنّ ردّ الخبر بالقطع من الشيخ مع إمكان التأويل خلاف ما يفهم منه في أول الكتاب . وبالجملة فالحكم في هذا الباب لا يخلو من اضطراب .
قال :
باب جواز التقيّة في المسح علىٰ الخفين
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأىٰ علياً عليهالسلام أراق الماء ثم مسح علىٰ الخفين ، فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليهالسلام فيكم : سبق الكتاب الخفين » فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : « لا ، إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف علىٰ رجليك » .
السند :
فيه أبو الورد ، وهو مهمل في رجال الباقر عليهالسلام من كتاب الشيخ (١) ، وفي الكافي حديث معتبر عن سلمة بن محرز ـ وهو مهمل ـ يقتضي مدحاً ما في أبي الورد (٢) ، إلّا أنّ حال الحديث قد سمعته ، وهذا الخبر قد ينافيه بعد التأمّل فيه .
وأمّا أبو ظبيان المحكي عنه فهو من أصحاب علي عليهالسلام كما نقله
__________________
(١) رجال الطوسي : ١٤١ / ١ .
(٢) الكافي ٤ : ٢٦٣ ح ٤٦ ، الوسائل ١١ : ١٠١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣٨ ح ٢٤ .