السند :
في الأول كما قال الشيخ مقطوع ، وفي الثاني حسن بالوشاء .
المتن :
غير خفي دلالته علىٰ وجوب إيصال ماء المسح إلىٰ البشرة ، والخبران المتقدمان وإن كان ظاهرهما المسح فوق جسم الحناء ، إلّا أنّ تأويلهما بما يوافقه ممكن كما تقدم (١) .
وما ذكره الشيخ في تأويل الخبر يدل علىٰ أنّه حمل الخبرين الأولين علىٰ المسح فوق جسم الحناء ، غير أنّ قوله : وإذا لم يمكن أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ، يدل علىٰ أنّ الخبرين الأوّلين محمولان علىٰ المشقة في إيصال الماء إلىٰ البشرة ، ولا يخفىٰ أنّه وإن كان وجهاً للحمل ، إلّا أنّه بعيد عن ظاهرهما ، وما قدمناه من الاحتمالات أقرب منه ، بل ربما يشكل جمع الشيخ بأنّه يعيّن إرادة جسم الحِنّاء والتقييد فيه ظاهر .
وما ذكره من أنّ الخبر المذكور أخيراً يؤكد ذلك ، يشكل ، بأنّ مورد الخبر الطلاء للدواء ، وهذا بعيد عن مدلول الخبرين ، والشيخ أعلم بما قاله .
ثم إنّ ما ذكره من إيصال الماء إلىٰ البشرة لا يخلو من تأمل ، لأنّ المسح لا بدّ فيه من ملاصقة الماء للممسوح إلّا للضرورة ، أما تعين إيصال الماء إلىٰ البشرة كما هو مدلول الرواية كأنّه محمول علىٰ الرأس المحلوق ، أو أنّ إيصال الماء إلىٰ البشرة لا اليد ، فليتأمل .
__________________
(١) في ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥ .