له ، والوجوب فيها لا يخلو من إشكال ، بل الاستحباب له وجه ، فلعل الخبر محمول عليها بخصوصها ، فيتم الاستحباب .
قلت : لا يخفىٰ عدم تماميّة هذا ، بل الظاهر أنّ المراد من الجيفة غير العقرب وما ماثلها ممّا ليس له نفس سائلة ، غاية الأمر أنّ الحديث علىٰ نحو بعض الأخبار الواردة في البئر ، من دخوله في حيّز الإجمال ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .
قوله :
بَاب المَاء المستعمل
أخبرني الشيخ أبو عبد الله ـ رحمهالله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأنّ يتوضّأ بالماء المستعمل » وقال : « الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » .
السند :
فيه محمّد بن قولويه وقد تقدم القول فيه (١) ، والحسن بن علي : يحتمل أن يكون ابن النعمان ؛ لأنّ الراوي عنه في النجاشي (٢) الصفار ، وهو
__________________
(١) في ص ١١٤ .
(٢) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨١ .