جدّي ـ قدسسره ـ (١) ، ولا أدري وجهه ، إلّا أن يكون من تصحيح العلّامة طريق الصدوق إلىٰ هارون بن حمزة الغنوي (٢) ، وفي ثبوت التوثيق به نظر واضح تقدم وجهه (٣) .
أمّا هارون بن حمزة الغنوي فهو ثقة كما في النجاشي (٤) .
المتن :
في الحديث الأوّل صريح في نفي البأس عن الوضوء بالماء الذي يقع فيه المذكورات .
وما تضمنه الخبر الثاني ـ لو صح طريقه ـ أمكن أن يوجّه المنع من الانتفاع بما يقع فيه الوزغ بغير الوضوء كالشرب ونحوه ؛ لأنّ النهي عن الانتفاع عام والوضوء خاص .
وما قاله الشيخ في حكم الوزغة : من أنّ الأمر بإراقة ما يقع فيه محمول علىٰ الكراهة ؛ إن أراد به أنّ الحديث يقتضي إراقة ما يقع فيه الوزغ ، فلا دلالة في الخبر عليه ، بل الإراقة المذكورة فيه للفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، وتناول الأشباه للوزغة يشكل بالتنصيص علىٰ الوزغة ، فلا وجه لإدخالها ، علىٰ أنّ الإراقة لم ترد في النص كما هو ظاهر .
__________________
= أنّ العلّامة في الخلاصة : ١٨٣ / ٣ ذكره في القسم الأول ( من يعتمد علىٰ روايته ) ، وكذا ابن داود في رجاله : ٢٠٥ / ١٧٢٣ ، ونسب مدحه إلىٰ الكشّي ، وهو في رجال الكشّي ٢ : ٨٦٤ / ١١٢٦ .
(١) الدراية : ١٣١ .
(٢) خلاصة العلّامة : ٢٧٩ .
(٣) راجع ص ٤٠ .
(٤) رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٤ .