قوله :
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن عيسىٰ اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية (١) فيها سمن أو زيت فما ترىٰ في أكله ؟ فقال له أبو جعفر عليهالسلام : « لا تأكله » فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : « إنك لم تستخفّ بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء » .
[ فلا ] (٢) ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أنّه إذا ماتت الفأرة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فأما إن خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأوّل ، يدل علىٰ ذلك ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسىٰ بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دهن فاُخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم وتدهن به (٣) » .
السند :
في الأول قد تقدم الطريق إلىٰ محمّد بن أحمد بن يحيىٰ (٤) ومحمّد ابن عيسىٰ تقدم أيضاً فيه كلام (٥) ، والنضر بن سويد ثقة صحيح الحديث كما في
__________________
(١) الخابية : الحبّ أصلها الهمزة ـ لسان العرب ١ : ٦٢ ( خبأ ) .
(٢) في النسخ : لا ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦٠ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦١ : منه .
(٤) في ص ١٠١ .
(٥) راجع ص ٧٦ ـ٨٠ .