المتن :
قد تقدم القول في مثله بما يغني عن إعادته (١) .
قوله :
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه [ صلىاللهعليهوآله ] (٢) نهىٰ أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلاً » .
فالوجه فيه أن نحمله علىٰ ضرب من الكراهة دون الحظر والإيجاب .
السند :
قد تقدم الطريق إلىٰ محمد بن علي بن محبوب (٣) .
وأمّا علي بن الريان : فثقته غنيّة عن البيان .
وأمّا الحسن : فهو مشترك بين جماعة (٤) ، غير أنّ احتمال كونه ابن فضال غير بعيد ، ( لما يظهر من الكشي في بعض الروايات من رواية علي ابن الريان [ عنه ] (٥) وإن كان بواسطة (٦) ؛ لكن مجال القول فيه واسع ) (٧) .
__________________
(١) راجع ص ١٢٠ ـ ١٢٣ .
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣ / ٥ .
(٣) في ص ٦٤ .
(٤) انظر هداية المحدثين : ٣٧ .
(٥) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المعنىٰ .
(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٣٦ / ١٠٦٧ .
(٧) ما بين القوسين ساقط من « رض » .