قال :
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : « إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً ، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله » .
فالوجه فيما تضمن هذا الخبر : من الأمر بنزح أربعين دلواً إذا لم تنتن . محمول علىٰ ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا .
السند :
الظاهر أنّ محمّد بن الحسن الواقع فيه ليس هو الصفّار ، فإنّ محمّد ابن أحمد بن يحيىٰ يبعد أن يروي عنه كما يعلم بالممارسة ، وغير الصفار ليس بمعلوم ، وأظن أنّه محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، وقد وجدته في بعض النسخ أيضاً .
وأمّا عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو في الفهرست (٢) لكن غير موثق ، والنجاشي ذكر عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، ووثّقه (٣) ، ولا يبعد الاتحاد ، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيّده الله (٤) .
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١١ في « ب » ونسخة في « ج » : الحسين .
(٢) الفهرست : ١٠٩ / ٤٦٦ .
(٣) رجال النجاشي : ٢٣٦ / ٦٢٣ .
(٤) منهج المقال : ١٩١ .