السند :
في الأوّل : قد تقدم القول فيه .
وفي الثاني : قوله : وبهذا الإسناد . عائد إلىٰ الحديث الثاني من أوّل الباب ، والاسناد عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، ولا يخفىٰ ما فيه من البعد ، والسند موثّق كما سبق .
المتن :
في الأوّل فيه الأمر بالوتر ، والضمير في « بها » غير ظاهر المرجع ، ويحتمل العود إلىٰ الأحجار لاشتهارها ، وحينئذٍ فالأمر للوجوب بناء علىٰ تعين الثلاثة كما قاله جماعة (١) .
ويحتمل العود إلىٰ آلة الاستجمار فإن قلنا بالتعدد في غير الحجر ـ كما ظنه بعض (٢) ـ فالحكم كالحجر ، وإن لم نقل به احتمل الأمر أن يراد به الوجوب والاستحباب ، إمّا باستعماله في حقيقته ومجازه أو في القدر المشترك .
ومن هنا يعلم أنّ الاستدلال بالخبر علىٰ أنّه يستحب أن لا يقطع إلّا علىٰ وتر إذا لم ينق المحل بالثلاثة محل تأمّل ، وقول المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية : إنّها من المشاهير (٣) ، غير مفيد للمطلوب إذا أعطاها
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٩٦ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٣١ ، والشهيدان في الروضة ١ : ٨٣ .
(٢) الروضة البهية ١ : ٨٣ .
(٣) المعتبر ١ : ١٣٠ .