المتأمّل حق النظر .
ثم القائلون بالثلاثة الأحجار استدلوا مع الإجماع المدّعىٰ بروايات :
منها : صحيح زرارة الآتي ، وسيأتي فيه الكلام إن شاء الله (١) .
وأمّا غير الأحجار فاختلف العلماء فيه ، فجمهور المتأخّرين إلىٰ إجزاء كل جسم طاهر مزيل للنجاسة (٢) ، وادّعىٰ الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (٣) ، وقال سلّار : لا يجزي في الاستنجاء إلّا ما كان أصله الأرض (٤) وقال ابن الجنيد : إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ، ثم قال : ولا اختار الاستطابة الآجر والخزف إلّا إذا لبس طين أو تراب يابس (٥) ، ونقل عن المرتضىٰ في المصباح أنّه جوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها (٦) .
والأخبار التي وقفنا عليها في هذا الباب صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان الحسين بن علي يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » (٧) .
وصحيح حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخزف (٨) .
__________________
(١) في ص ٣٨٠ .
(٢) منهم العلّامة في المختلف ١ : ١٠٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ٨٩ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٩٥ .
(٣) الخلاف ١ : ١٠٦ .
(٤) المراسم : ٣٢ .
(٥) نقله عنه في الذكرىٰ ١ : ١٧١ .
(٦) المعتبر ١ : ١٣١ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٥٨ أبواب احكام الخلوة ب ٣٥ ح ٣ .
(٨) التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٤ ، الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب احكام الخلوة ب ٣٥ ح ٢ .