وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » (١) يدلّ علىٰ اللون من إطلاق تغيّر الماء .
ويشكل : بأنّ الخبر الآتي (٢) ؛ عن أبي خالد القمّاط الدالّ علىٰ أنّه إذا لم يتغيّر الريح والطعم فاشرب منه وتوضّأ ؛ يدلّ علىٰ عدم اعتبار اللون ، ولعلّ اللزوم أولىٰ لإثبات الحكم ؛ مضافاً إلىٰ الإجماع .
وذكر الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان : أنّ الماء لو اشتمل علىٰ صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه [ فيكفي التقدير ] (٣) (٤) ، كما لو كان متغيّراً بأحمر ( طاهر ) (٥) ووقع فيه دم .
والذي ينبغي : القطع بوجوب التقدير ـ أي تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف ـ لأنّ التغيّر حينئذ علىٰ تقدير حصوله تحقيقي ؛ غاية ما هناك أنّه مستور عن الحسّ ، وهذا بخلاف ما تقدم القول فيه عن المحقق الشيخ فخر الدين ووالده (٦) ، فإنّ ذاك فيما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات .
وقد اتّفق للأصحاب المتأخّرين ـ بعد ذكر ما قلناه في المسألتين ـ أنّهم قالوا : هل المعتبر علىٰ القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشدّ ، كحدّة الخلّ ، وذكاء المسك ، وسواد الحبر ؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ، أو الواسطة ، لأنّه الأغلب (٧) ؟
وهذه المخالفة إمّا أن تكون في الماء أو في النجاسة ، وكلا الأمرين بالنسبة إلىٰ التمثيل بما ذكر لا يخلو من إجمال .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ، بتفاوت يسير .
(٢) في ص ٨٥ .
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
(٤) البيان : ٩٨ .
(٥) ليس في « فض » .
(٦) راجع ص ٥٨ و ٥٩ .
(٧) انظر جامع المقاصد ١ : ١١٥ ، معالم الفقه : ١٧ .