عند الشيخ ، ويحتمل الاستحباب في الزيادة ، ولا يخفىٰ اشتمال الثاني علىٰ دلوين وثلاث ، فلا يتم إطلاق الشيخ ، وبقية كلامه مضىٰ في مثلها القول .
أمّا الحمل الثاني فيشكل بأنّ صحيح زيد الشحام ينافيه حيث قال فيه : في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير « إذا لم يتفسخ يكفيك خمس دلاء » (١) فإنّ ظاهره الخمس إذا لم يحصل التفسخ ، ومقتضىٰ الخبر المبحوث عنه اعتبار الدلوين والثلاث ، نعم اعتبار السبع للتفسخ ربما يوافقه صحيح زيد .
وفي بعض الأخبار المعتبرة أنّ الطير ينزح له دلاء (٢) والجمع بينها وبين ما نحن فيه سهل بحمل المطلق علىٰ المقيد لو صحت الأخبار من الجانبين ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك .
قال :
باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه محمّد بن يحيىٰ (٣) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ الأشعري ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، ( عن أخيه موسىٰ بن جعفر عليهالسلام ) (٤) قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً هل يتوضّأ من ذلك البئر ؟ قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٤ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٦ / ٦٨٢ ، ٢٣٧ / ٦٨٥ ، ٢٣٧ / ٦٨٦ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢ ، ص ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٦ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ لا يوجد : محمّد بن يحيىٰ .
(٤) الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ : زيادة في « ج » .