المتن :
ظاهر قوله : « ولا تدخل يدك تحت الشراك » عدم مسح ما تحته ، فإمّا أن يكتفىٰ بإيصال المسح إليه ، أو يتجاوز عنه إلىٰ الكعبين ، فهو مجمل ، وربما دل قوله : « أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلىٰ أطراف الأصابع فقد أجزأك » علىٰ عدم وجوب الإيصال إلىٰ الكعبين ، ولا البدأة من الأصابع ، والظاهر منه أيضاً عدم وجوب إدخال الكعبين ، كما ذهب إليه بعض (١) .
والعلّامة في المنتهىٰ ذهب إلىٰ الوجوب ، مجيباً عن الحديث بأنّ مثل ذلك قد يستعمل فيما يدخل فيه المبدأ ، كقولك : له عندي ما بين واحد إلىٰ عشرة (٢) .
وفيه نظر واضح ؛ لأنّ العرف في مثل هذا دالّ عليه ، دون ما نحن فيه ؛ وما تضمّنه من الاكتفاء بمسح شيء من الرأس لا يأبىٰ حمله علىٰ المقيّد وقد سبق فيه القول .
ثم إنّ الاكتفاء بالمسمّىٰ في الرِّجلين ادّعىٰ عليه الإجماع المحقق في المعتبر (٣) ، كما حكاه شيخنا ـ قدسسره ـ واستدل عليه أيضاً بإطلاق الأخبار مثل المبحوث عنه وغيره .
قال شيخنا ـ قدسسره ـ : ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكفّ كلّها ؛ لصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فإنّ المقيد يحكّم علىٰ المطلق (٤) . وسيأتي إن شاء الله الرواية .
__________________
(١) المحقق في المعتبر ١ : ١٥٢ .
(٢) كالمنتهىٰ ١ : ٦٤ ، ٦٥ .
(٣) المعتبر ١ : ١٥٠ .
(٤) مدارك الأحكام ١ : ٢٢١ .