وما ذكره من حمل المطلق علىٰ المقيد يتوجه عليه في الرأس مع ذهابه إلىٰ المسمّىٰ ، ولا إجماع هناك .
ثم ما نقله عن المحقق من الإجماع علىٰ الإجتزاء بالمسمّىٰ ولو بإصبع واحدة قد ذكر المحقق بعده ما حاصله : أنّ المسح علىٰ القدم هل هو كالرأس أو يجب إيصاله إلىٰ الكعبين ؟ وجهان ملتفتان إلىٰ أنّ التحديد في الرِّجلين للممسوح أو للمسح (١) ؟ .
والعلّامة في المختلف اتّفق له الاستدلال علىٰ البدأة بالأصابع بالآية ، قال : وموضوع ( إلىٰ ) الغاية ولا خلاف في أنّ الأمر هنا للوجوب (٢) . وهو غريب بعد احتمال ما ذكره المحقق في الآية .
واستدل أيضاً بخبر بكير وزرارة السابق في حكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث قال : ثم مسح رأسه وقدميه إلىٰ الكعبين ، وقد عرفت حال سند الحديث ، واستدل أيضاً بصحيح أحمد بن محمّد ابن أبي نصر الآتي ، وستسمع القول فيه بما ينافي الاستدلال .
وأمّا الخبر الثاني المبحوث عنه فقد تقدم القول في مسح الرأس بما فيه كفاية ، مضافاً إلىٰ ضعف الرواية .
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٣) ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٥٢ .
(٢) المختلف ١ : ١٢٧ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٤ : عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .