الوضوء تمسح أصابعه ولا يكتفىٰ بالمسمىٰ ، وقد تقدم ما يعارضه .
وينبغي أن يعلم أنّ في كلام الأصحاب هنا إجمالاً ، فإنّهم صرّحوا بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أم لا ، ونص بعضهم علىٰ أنّه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع ، وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح ، ولم يشترط أكثرهم تعذر وضع شيء عليها والمسح عليه (١) ، والأخبار لا تخلو من اختلاف ، كما يعلم من تأمّلها .
أمّا المذكور هنا : فدلالته غير خفية ، وقد احتمل شيخنا ـ قدسسره ـ التخيير بين الأمرين ، مع احتمال حمل أخبار التيمم علىٰ ما إذا تضرّر بغسل ما حولها ؛ ثم قال قدسسره : وكيف كان فينبغي الانتقال إلىٰ التيمم فيما خرج عن مورد النص ، كما في العضو المريض . وهو خيرة المعتبر ، تمسكاً بعموم قوله تعالىٰ ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ) (٢) (٣) .
اللغة :
الجبيرة : الخرقة مع العيدان التي تُشدّ علىٰ العظام المكسورة (٤) .
والغِسل : بكسر الغين في قوله عليهالسلام : « يغسل ما وصل إليه الغِسل » (٥) وربما جاء فيه الضم علىٰ ما في الحبل المتين (٦) .
__________________
(١) صاحب المدارك ١ : ٢٣٩ .
(٢) المائدة : ٦ .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٣٩ .
(٤) لسان العرب ٤ : ١١٥ ( جبر ) .
(٥) الغِسل : الماء الذي يغتسل به ( مجمع البحرين ٥ : ٤٣٤ ) .
(٦) الحبل المتين : ٢٦ .