الثقات عنكم ، قال : « ينظر ، فمن وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامة . فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ، ووافق العامة » .
إلىٰ أن قال ) (١) : قلت : جعلت فداك ( أرأيت ) (٢) إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة ، والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين نأخذ ؟ قال : « ما خالف العامة ففيه الرشاد » .
فقلت : جعلت فداك وإنّ وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : « ينظر إلىٰ ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر » .
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ، قال : « إذا كان ذلك فأَرجه حتىٰ تلقىٰ (٣) إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات أولىٰ من اقتحام (٤) الهلكات » (٥) .
وهذا الحديث غير واضح الصحة ، وما قاله جدّي ـ قدسسره ـ في عمر بن حنظلة من أنّه حُقّق توثيقه (٦) ـ وهم ، كما نبّه عليه الوالد (٧) ـ قدسسره ـ لكن داود بن الحصين ضعيف ، والحديث معدود من المقبول . وفيه بحث ، لكنه لا يخلو من أحكام ربما تنافي ما ذكره الشيخ ، كما يعرف بأدنىٰ تأمّل ، والله تعالىٰ أعلم .
الثانية عشرة : قال الشيخ : ولأنّه إذا ورد الخبران المتعارضان ،
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض » .
(٣) في « د » : تبلغ .
(٤) في « د » : تقحّم .
(٥) راجع ص ٣٤ .
(٦) الدراية : ٤٤ .
(٧) منتقىٰ الجمان ١ : ١٩ .