وأجاب العلّامة بأنّه غير دال علىٰ التنجيس بجواز استناد الإراقة إلىٰ وجود السم في الماء ، لا إلىٰ نجاسة العقرب (١) . والأمر كذلك ، ومثله القول في الرواية المبحوث عنها .
ولبعض الأصحاب توجيه لإهراق الإناءين بالنسبة إلىٰ التيمّم (٢) ، هو بالإعراض عنه حقيق .
وأمّا الخبر الثاني : فهو معدود في الصحيح ، ودلالته علىٰ نجاسة القليل بواسطة أنّ النهي عن الوضوء منحصر في علّتين : النجاسة أو سلب الطهورية ، والثاني متفق علىٰ نفيه ، فتعيّن الأوّل ، فلا يرد أنّ الرواية أخصّ من المدعىٰ .
والظاهر من الرواية دخول الدجاجة والحمامة في الماء مع عين العذرة ، فلا يتوجه احتمال أن يكون مجرّد زوال العين غير مطهّر ؛ لأنّ هذا الحكم وإن كان فيه نوع إشكال ، إلّا أنّ المشهور الطهارة ( بزوال العين وإن لم تغب ) (٣) .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ في التهذيب استدل علىٰ وجوب اجتناب الإناءين المشتبهين بحديث رواه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهو طويل ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر علىٰ ماء غيرهما ، قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمّم » (٤) .
__________________
(١) المختلف : ٥٨ .
(٢) انظر من لا يحضره الفقيه ١ : ٧ ، والمقنع : ٩ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « د » .
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ .