وبرواية سماعة [ و ] (١) قد علمت حال رجالها ، ورواية عمار موثقة ، فغير العامل بالموثق قد يشكل الحال عنده في الحكم المذكور ، إلّا أنّ الخلاف في الاجتناب ذكر الوالد ـ قدسسره ـ أنّه غير متحقق (٢) .
والمحقق في المعتبر قال : إنّ عليه الاتفاق ، وزاد علىٰ ذلك : أنّ يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ، ولا رجحان ، فيتحقق المنع (٣) .
واعترض عليه الوالد ـ قدسسره ـ بأنّ يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنّما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين (٤) .
ولقائل أن يقول : إنّ كلام المحقق والاعتراض غير محرّرين .
أمّا الأوّل : فلأنّ اشتباه الإناءين علىٰ نحوين ، أحدهما : أن يعلم نجاسة أحدهما ثم يشتبه بالآخر ، وثانيهما : أن يشتبه وقوع النجاسة في أيّهما ، وفي الأوّل لا وجه لدعوىٰ يقين الطهارة في كل منهما ، وفي الثاني يقين الطهارة في كل واحد بانفراده لا يعارضه يقين النجاسة في كل واحد بانفراده ، وعلىٰ الاجتماع لا يقين للطهارة ، لتعارضه بيقين النجاسة .
وأمّا الاعتراض : فما فيه يعلم ممّا قررناه .
أمّا ما احتجّ به في المختلف من [ أنّ ] (٥) اجتناب النجس واجب ، ولا يتم إلّا باجتنابهما معاً (٦) ؛ فاعترض عليه شيخنا ـ قدسسره ـ : بأنّ اجتناب
__________________
(١) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة .
(٢) معالم الفقه : ١٦٠ .
(٣) المعتبر ١ : ١٠٣ .
(٤) معالم الفقه : ١٦٠ .
(٥) أضفناه لاستقامة العبارة .
(٦) انظر المختلف ١ : ٨٢ .