المتن :
في الخبرين ظاهر الدلالة علىٰ عدم إعادة الوضوء ، غير أنّ حكم الاستبراء وخروج شيء أم لا ، لا تعرض في الخبرين له ، فلا يخرج عن الإطلاق ، والمقيد موجود كما سيأتي .
قال :
فأمّا ما رواه سعد (١) ، عن موسىٰ بن الحسن ، والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضّأ وينسىٰ أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » .
فهذا الخبر يمكن أن يحمل (٢) علىٰ من نسي غَسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عَدُم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة الصلاة (٣) يصليها بعد ذلك والحال علىٰ ما وصفناه ، فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ( ولا يجب عليه ) (٤) إعادة الصلاة التي صلّاها عند عدم الماء .
السند :
فيه موسىٰ بن الحسن ، والظاهر أنّه ابن عامر الثقة لأنّه في هذه
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ « ج » : وسعد بن عبد الله .
(٢) في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ : نحمله .
(٣) في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ : صلاة .
(٤) في الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ بدل ما بين القوسين يوجد : ولا يلزمه .