السند :
في الأوّل : لا يخلو من خلل ، والصواب عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، كما لا يخفىٰ .
ورجال السند لا ارتياب فيهم بعد ما قدمناه (١) ، سوىٰ علي بن الحكم ؛ فإنّه قد يظن فيه الاشتراك بين موثق وغيره (٢) .
والحق علىٰ تقدير الاشتراك أنّ هذا هو الثقة ، بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسىٰ عنه ، كما يستفاد من الرجال (٣) .
واحتمال أحمد بن محمّد لغير ابن عيسىٰ ، يدفعه الظهور ، نظراً إلىٰ تكرّر ذلك ، لا من جهة أنّ الراوي عن ابن عيسىٰ الصفار مع غيره ؛ لأنّ الصفار يروي عن أحمد بن أبي عبد الله أيضاً ، كما يعلم من الرجال (٤) .
وفي الثاني : ليس فيه من ينافي الصفحة ـ بعد محمّد بن قولويه كما قدمناه (٥) ـ سوىٰ أبي عيينة ؛ فإنّه مجهول الحال .
المتن :
في الأوّل : حكمه ما تقدم في السابق من جميع ما ذكرناه .
وفي الثاني : دلالة علىٰ أنّ الفأرة لا تؤثّر مع الحياة في البئر شيئاً ، ومع الموت إنّ تفسخت سبع دلاء .
__________________
(١) راجع ص ٣٩ ـ ٤٠ ، ١٨٣ ، ٢٠٧ .
(٢) انظر هداية المحدثين : ٢١٦ .
(٣) الفهرست : ٨٧ / ٣٦٦ .
(٤) الفهرست : ٢٢ .
(٥) راجع ص ١١٤ ـ ١١٦ .