مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن (١) عليهالسلام : إنّي أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء منّي من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : « ليس به بأس » .
فليس بمناف لما قلناه : من أنّ البول لا بُدّ من غسله . لشيئين :
أحدهما : أنّه يجوز أن يكون ذلك مختصاً بحال لم يكن فيها واجداً للماء ، فجاز له حينئذٍ الاقتصار علىٰ الأحجار .
والثاني : أنّه ليس في الخبر أنّه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله ، وإنّما قال : « ليس به بأس » يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء ، وذلك صحيح لأنّه المذي ، وذلك طاهر علىٰ ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله .
السند :
فيه الهيثم وقد تقدم القول فيه وأنّه غير ثقة (٢) ، والحكم بن مسكين مهمل في الرجال (٣) .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلما تقدم من الخبر عن زرارة : أنّ البول لا بُدّ من غسله ، (٤) والخبر الآتي كذلك ، حيث دل علىٰ
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٥ يوجد : موسىٰ .
(٢) في ص ٣٤١ .
(٣) رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠ ، رجال ابن داود : ٨٣ / ٥١٤ .
(٤) في ص ٣٨٠ .