والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ (١) ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » .
قال أبو جعفر محمّد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والأمر بإراقة ما يقع فيه محمول علىٰ ضرب من الكراهية ، بدلالة الخبر المتقدم ، ولا يجوز التنافي بين الأخبار .
السند :
وأمّا الأوّل : فقد تقدم القول في رجاله (٢) ، وهو معدود من الصحيح .
وأمّا الثاني : فالطريق إلىٰ محمّد بن أحمد قد تقدم (٣) .
والحسن بن موسىٰ الخشاب غير موثق ، إلّا أنّ النجاشي قال : إنّه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم (٤) . و ( سيأتي في باب الماء يقع فيه شيء من النجس ، حكاية عن النجاشي في أحمد بن الحسن الميثمي ما قد يقتضي توثيق الخشاب (٥) ، إلّا أنّ فيه احتمالاً يأتي ، وعلىٰ كل تقدير في المقام ) (٦) لا يضر بالحال لولا غيره وهو يزيد بن إسحاق ؛ فإنّ حاله لا يزيد عن الإهمال كما يستفاد من بعض كتب الرجال (٧) ، وفي شرح البداية وثّقه
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٤ / ٥٩ زيادة : منه .
(٢) راجع ص ٤١ ، ٦٤ ، ٨٢ ، ١٧٦ .
(٣) في ص ١٠١ .
(٤) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥ .
(٥) في ص ٢٣١ ، وهو في رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩ .
(٦) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٧)
رجال الطوسي : ٣٣٧ / ٦٤ ، الفهرست : ١٨٢ ، رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٥ ، إلّا
=