المحدث بالبول للماء هل تؤثّر شيئاً ، فأجابه عليهالسلام بأنّه وإن كان جنباً يغمسها فلا يؤثّر ، وهو وإن اقتضىٰ العموم يخصّ بغير الوضوء فإنّ إناءه يؤثّر فيه فعل خلاف الأولىٰ ، ولو حمل علىٰ عدم التنجيس أو عدم تغيره عن حالة جواز الوضوء به جاز ، وكلام الشيخ فيه واضح ، والاستدلال عليه بالرواية لا يناسبه ، بل يؤيّد ما قلناه ، والأمر سهل .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، وعثمان بن عيسىٰ ، جميعاً عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنىٰ شيء أيدخلها في وَضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : « لا حتىٰ يغسلها » قلت : فإن استيقط من نومه فلم يبل أيدخل يده في وَضوءه قبل أن يغسلها ؟ قال : « لا ، لأنّه لا يدري أين (١) باتت يده فليغسلها » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، لدلالة ما قدّمناه من الأخبار .
السند :
فيه محمّد بن سنان وعثمان بن عيسىٰ وقد تقدم (٢) حالهما ، أمّا عبد الكريم فقد وثقه الشيخ في رجال الكاظم عليهالسلام (٣) .
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٥ في « د » : حيث كانت .
(٢) في ص ٧١ ـ ٧٣ ، ١٢١ .
(٣) رجال الطوسي : ٣٥٤ / ١٣ .