وفي التهذيب رواه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن (١) ، وبيّنا في حاشيته أنّ الأولىٰ ما هنا من غير نظرٍ إلىٰ الاستبصار ، وبعد ما ترىٰ الذي هنا يتبيّن الصواب .
واعتراض المحقق في المعتبر بأنّ حمّاداً مشترك بين موثق وغيره ، فلا يكون الخبر صحيحاً (٢) .
يدفعه : أنّ حمّاداً هو ابن عيسىٰ علىٰ الظاهر ، كما يعلم من مواضع متعددة ، وقد نبّه علىٰ ما قلناه شيخنا قدسسره في فوائده علىٰ الكتاب .
وأمّا الثاني : فقد تقدم القول في رجاله (٣) ما عدا عبد الله بن الصلت ، وهو ثقة بغير ريب ، والذي في الفهرست أنّ الراوي عنه أحمد بن أبي عبد الله (٤) ، فيكون هو أحمد بن محمّد ، لا ابن عيسىٰ ، وفي أحمد بن أبي عبد الله نوع كلام (٥) .
المتن :
في الأول ظاهره عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة ، والحصر في النتن من الأوصاف لا يضر بالحال بعد ثبوت غيره .
وربما يستفاد من الحديث عدم وجوب النزح ؛ لإطلاق عدم إعادة الصلاة .
وعلىٰ ما يفهم من كلام الشيخ بنوع من الاحتمال ـ أنّ إعادة الصلاة لا بُدّ منها إذا لم يتحقق النزح ـ يدفعه الخبر ، وستستمع الكلام في ذلك إن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠ .
(٢) المعتبر ١ : ٥٧ .
(٣) راجع ص ١١٤ ، ١٣٩ ، ١٦٠ .
(٤) الفهرست : ١٠٤ / ١٨٢ .
(٥) قال النجاشي : كان ثقة في نفسه ، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل . رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٣ .