الكرّ .
وما قاله الشيخ ـ رحمهالله ـ : من دلالة الخبرين علىٰ الخمر وأنّه ينزح ماء البئر كلها إذا وقع فيها شيء منه .
ففيه نظر واضح ؛ لأنّ مضمون الروايتين انصباب الخمر ، فلا يتناولان قليله .
وقد فرّق الصدوق في المقنع فحكم بأنّه ينزح للقطرة من الخمر عشرون (١) ، وهو مروي عن زرارة وكردويه كما يأتي (٢) .
ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلىٰ العمل بالروايتين في القطرة ، والفرق ببينها وبين الصب (٣) .
وما ناقشه به العلّامة في المنتهىٰ : من أنّ الرواية ـ يعني رواية زرارة ـ اشتملت علىٰ حكم التغير ـ كما ستسمعه (٤) ـ ومن المستبعد بل المحال حصول التغيّر من القطرة ، ومن أنّه لم يفرّق أحد من أصحابنا بين قليل الخمر وكثيره إلّا من شذّ (٥) . .
لا يخفىٰ علىٰ المتأمّل عدم ورود ما ذكره :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الرواية قد تضمنت غير الخمر ، والتغيّر المذكور فيها لا يختص بالخمر حينئذٍ .
وأمّا ثانياً : فالإجماع إذا لم ينعقد لا تضرّ المخالفة ، وهذا واضح .
أمّا ما تضمنته الروايتان ـ من حكم الجنب إذا سقط في البئر وإذا نزل ـ
__________________
(١) المقنع : ١١ .
(٢) في ص ٢٨١ ـ ٢٨٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٥٨ .
(٤) الآتي في ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ .
(٥) المنتهىٰ ١ : ١٢ .