فالظاهر منه أنّ مجرد ذلك هو السبب في نزح السبع ، ولعله لحصول النفرة من الماء بواسطة كونه جنباً ، واحتمال كون البدن غير خال من النجاسة ، وللأصحاب في هذا اضطراب ، ومجال القول فيه واسع ، وقد ذكرنا ما لا بُدّ منه في حاشية التهذيب ، غير أنّا نذكر هنا جملة من المقال . .
فاعلم أنّ الذي وقفت عليه من الروايات ـ غير هاتين الروايتين ـ صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء » (١) .
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها (٢) ، قال : « ينزح منها سبع دلاء » (٣) .
والأخبار كما ترىٰ ليس فيها قيد الاغتسال إلّا في الأخيرة .
وبعض الأصحاب حمل الأخبار الخالية من القيد علىٰ الاغتسال ؛ لأنّها مطلقة والأخيرة مقيّدة (٤) .
وفيه : أنّه لا منافاة تدعو إلىٰ الجمع بل الغسل من أفراد العام ، مضافاً إلىٰ حال أبي بصير وغيره أيضاً ، هكذا ذكره الوالد ـ قدسسره ـ (٥) .
وقد يقال : إنّ الجمع بين المطلق والمقيد لو اشترط فيه المنافاة لم يتم الحكم في كثير من مسائل المطلق والمقيد ؛ فإنّ الأمر بعتق رقبة ثم الأمر بعتق رقبة مؤمنة مع اتحاد المورد يوجب حمل المطلق علىٰ المقيد مع عدم المنافاة ؛ لأنّ المؤمنة أحد الأفراد ، ولو لوحظ أنّ المؤمنة تقتضي عدم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٤ ، الوسائل ١ : ١٩٥ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٢ .
(٢) في « د » : منها .
(٣) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ١ : ١٩٥ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤ .
(٤) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٥٤ .
(٥) معالم الفقه : ٦٨ .