إجزاء غيرها فينافي المطلق ، يقال فيما نحن فيه كذلك .
والجواب : أنّ ما نحن فيه من كلام السائل ، وهو فرد من أفراد العام قد سئل عنه فأجاب عليهالسلام عنه بما يوافق العام ، بخلاف ما إذا تضمن الجواب التقييد المقتضي لنفي ما عداه ؛ فإنّ المنافاة حاصلة .
وربما يقال : إنّ التقييد بوصف لا يقتضي النفي عمّا عداه عند البعض ، فكيف يطلق القائل بذلك وغيره الحكم في المطلق والمقيد ؟ بل ذِكر الحكم فيهما قرينة علىٰ أنّ مفهوم الوصف حجّة ، واحتمال ـ أن يكون ذكر الوصف لغير النفي عمّا عداه ـ يقتضي عدم المنافاة المقتضية لعدم جواز حمل المطلق علىٰ المقيد .
( ولم أَرَ من تنبّه لهذا من الاُصوليين مع ظهور التنافي بين الأمرين ، وإنّما ذكرنا ما قلناه بالعارض ، وإن لم يكن ما نحن فيه من مواد الإشكال ، بل هو ) (١) من حيث سؤال السائل عن بعض أفراد المطلق ، وهذا لا يوجب حمل المطلق عليه .
نعم ربما يدل علىٰ خصوص الاغتسال صحيح عبد الله بن أبي يعفور الآتي ، وستسمع القول فيه إن شاء الله تعالىٰ (٢) .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب خلافاً في أنّ نزح السبع للجنب هل هو لسلب الطهورية ، أم لنجاسة البئر ، أم هو تعبّد ، أم هو مستحب ؟ ذهب إلىٰ كلٍّ قائل .
واعترض شيخنا ـ قدسسره ـ علىٰ القول الأوّل : بأنّ قصارىٰ ما تدل عليه
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « د » : وتحقيق الجواب عن هذا محلّه الاُصول فإنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل .
(٢) انظر ج ٣ : ١٨٣ . لم نعثر علىٰ غيره .