الأخبار وجوب النزح ، وهو أعم من عدم الطهورية ، وبأنّ ذلك إنّما يتم لو كان الحكم معلّقاً علىٰ الاغتسال (١) ، وبأنّ المحقق صرح في نكت النهاية (٢) وغيره بأنّ الماء الذي ينفعل بالاستعمال ـ عند من قال به ـ إنّما هو القليل غير الجاري فيكون هذا مخالفاً لما يقول به المحقق في المعتبر من سلب الطهورية (٣) .
ولقائل أن يقول : إنّ الجواب عن الأخير غير سهل بعد معرفة أحكام البئر ، غير أنّه موقوف علىٰ الدليل ، فالمطالبة به كافية ، وأمّا بقية الإشكالات فوجه الأوّل ظاهر .
وأمّا الثاني : فقد سمعت القول فيه غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الخلاف أيضاً واقع في صحة الغسل من الجنب يرتفع عنه الحدث بناء علىٰ انّ الحكم معلق علىٰ الاغتسال ، والمنقول عن الشيخ القول بعدم ارتفاع الحدث به (٤) .
وناقشه العلّامة بأنّ المقتضي لسلب الطهورية عن الماء تحمّله للنجاسة الحكمية عن الجنب ، وهو إنّما يحصل بارتفاع حدث الجنابة (٥) ، واستحسن الوالد ـ قدسسره ـ هذه المناقشة (٦) .
وقد يقال : إنّ غرض الشيخ بيان سبب النهي ، وهو سلب الطهورية عن الماء ، والنهي إنّما يقتضي الفساد مع العلم به ، وهو غير لازم لكل
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٨٨ .
(٢) نكت النهاية ١ : ٢٣٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٨٨ .
(٤) المبسوط ١ : ١٢ .
(٥) المختلف ١ : ٥٥ .
(٦) منتقىٰ الجمان ١ : ٥٨ .