المتن :
أمّا في الحديث الأوّل : فهو صريح في غسل الإناء بحيث يتحقق بالمرّة إلىٰ أنّ يثبت ما يقيده .
وما تضمّنه من أنّه لا بأس بفضل السنّور استدل به القائل بطهارة سؤره مضافاً إلىٰ الأصل ، والوالد ـ قدسسره ـ مشىٰ علىٰ هذا المسلك (١) ، وظاهره أنّ الفضلة هي السؤر ، بما قدّمه من تفسيره بما باشره الفم (٢) . فتختص الفضلة به ، واستفادة ذلك من الفضلة مطلقاً لا يخلو من تأمّل ، كما سبق ذكر (٣) الوجه فيه (٤) ، إلّا أنّ في مثل هذه الرواية لا يبعد ما ذكره .
وحكىٰ ـ قدسسره ـ عن العلّامة أنّه حكىٰ عن ابن إدريس الحكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه : ممّا لا يؤكل لحمه ، من حيوان الحضر غير الطير (٥) . وسيأتي من المصنف أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره (٦) ، وهذا الخبر صريح في طهارة فضل الهرة ، فإنّ كان مراده بالسؤر غير الفضلة يتعين إرادته هنا بالفضلة ما باشره السنور بغير الفم ، وإن اتحدا كان بين كلامي الشيخ تخالف .
والوالد : ـ قدسسره ـ نسب إلىٰ الشيخ في الاستبصار القول بالمنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه (٧) ، نظراً إلىٰ العبارة الآتية ، والحال أنّ نقله هذه الرواية
__________________
(١) معالم الفقه : ١٥٠ .
(٢) معالم الفقه : ١٤٧ .
(٣) في النسخ : ذكره . والظاهر ما أثبتناه .
(٤) راجع ص ١٥٠ .
(٥) معالم الفقه : ١٥٠ .
(٦) في ص ٢٠٠ .
(٧) معالم الفقه : ١٤٩ .