وظنّ جدي ـ قدسسره ـ دلالة هذه الرواية علىٰ التعدّد (١) ، وفي نظري القاصر أنّها لا تدل علىٰ أنّ كل مرّة كان استنجاؤه بذلك ليدل علىٰ التعدّد ، كما لا يخفىٰ علىٰ المتأمّل .
ثم القائلون (٢) بعدم التعدّد حتىٰ في الأحجار احتجّوا بحسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد ؟ قال : « لا حتىٰ ينقىٰ ما ثمّة » (٣) .
والاستنجاء يطلق علىٰ غَسل الموضع ومسحه كما يشهد به الأخبار وكلام أهل اللغة ، ففي القاموس : استنجىٰ غَسل بالماء أو تمسح بالحجر (٤) . وفي الصحاح : استنجىٰ غَسل موضع النجوىٰ أو مسحه (٥) .
وفي موثقة يونس بن يعقوب : « ويذهب بالغائط » (٦) .
وفي صحيح زرارة السابق : « يتمسح من الغائط بالكرسف » (٧) .
وحملوا رواية الأحجار الثلاثة علىٰ الاستحباب .
وفي الاستدلال بحث ، أمّا أوّلاً : فلأنّ رواية ابن المغيرة محتملة لأن يراد بها الغَسلات أو المسحات التي لا يجب علىٰ المكلّف الإتيان بما يزيد عليها ، ورواية زرارة المتضمنة للثلاثة الأحجار محتملة لأن يراد بها بيان أقل المراتب ، بل هو الظاهر من الإجزاء .
__________________
(١) روض الجنان : ٢٥ .
(٢) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٠٥ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٩٢ ، وصاحب المدارك ١ : ١٦٩ .
(٣) الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١ ، وص ٢٥٢ ب ٣٥ ح ٦ .
(٤) القاموس ٤ : ٣٩٦ ( نجا ) .
(٥) الصحاح ٦ : ٢٥٠٢ ( نجا ) .
(٦) التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب احكام الخلوة ب ٩ ح ٥ .
(٧) في ص ٣٦٣ .