الدالّ علىٰ دفع النهي مع الضرورة أمكن صحة الاستثناء إن تحققت الضرورة ، وبدونه فزوال الكراهة لا يخلو من نظر ، وإنّ ذكر الاستثناء جماعة من المتأخّرين (١) ، والله تعالىٰ أعلم بحقائق الاُمور .
قوله :
باب حكم المياه المُضافة
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى (٢) ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون معه اللّبن أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » .
قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ رحمهالله ـ : هذا الخبر يدلّ علىٰ أنّ ما لا ينطلق (٣) عليه اسم الماء لا يجوز استعماله ، وهو مطابق لظاهر الكتاب ، والمتقرّر من الاُصول .
السند :
فيه رواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن عيسىٰ ، وقد نقل النجاشي عن محمد بن الحسن بن الوليد : أنّه استثنىٰ من روايات محمد بن
__________________
(١) المدارك ١ : ١٨٠ ، جامع المقاصد ١ : ١٠٣ ، مجمع الفائدة ١ : ٩٥ .
(٢) في نسخة « د » من الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٦ زيادة : العطّار .
(٣) في الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٦ : يطلق .