قوله :
باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » .
وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض ، قال : « توضّأ به (١) ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ( ويغسل يده قبل أن يدخلها ) (٢) الإناء ، وقد كان رسول صلىاللهعليهوآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعاً » .
السند :
أمّا المشترك بين الحديثين فأحمد بن عبدون ، وقد تقدم فيه القول (٣) .
وعلي بن محمّد بن الزبير مذكور في رجال الشيخ فيمن لم يرو عن
__________________
(١) في نسخة « ب » من الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ : توضّأ منه ، وفي الكافي ٣ : ١٠ / ٢ : لا توضّأ منه .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٧ / ٣١ : وتغسل يدها قبل أن تدخلها ، وفي الكافي ٣ : ١٠ / ٢ : ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما .
(٣) راجع ص ٧١ .