عادة المسؤول إلىٰ زيادة السؤال ، وهو تكليف ، والأصل خلافه .
وكون الصاع بالعراقي إن ثبت الإجماع عليه أو غيره من الأدلّة فهو الحجة ، وإلّا فهو من محلّ النزاع ، فليتأمّل .
قوله :
باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه إمّا اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال : « إذا كان النتن الغالب علىٰ الماء فلا يُتوضّأ ولا يُشرب » .
السند :
قد تقدم القول في رجاله الذين فيهم الارتياب (١) .
وأمّا سماعة : فهو ثقة ثقة علىٰ ما ذكره النجاشي (٢) ، لكن الشيخ في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم عليهالسلام ، وقال : إنّه واقفي (٣) ، وعليه اعتمد المتأخّرون (٤) بناءً علىٰ أنّه لا منافاة بين التوثيق وكونه واقفياً ، إذ من المقرّر
__________________
(١) راجع ص ٣٩ ، ٤١ ـ ٤٣ .
(٢) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧ .
(٣) رجال الطوسي : ٣٥١ / ٤ .
(٤) رجال ابن داود : ٢٤٢ ، خلاصة العلّامة : ٢٢٨ ، المدارك ٢ : ١٧٤ .