منه ؟ فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يكفيه (١) ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ويمسح (٢) يده علىٰ ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا وهذا (٣) ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه » .
السند :
صحيح كما تقدم في ذكر الطريق إلىٰ أحمد بن محمّد (٤) ، وهو ابن عيسىٰ ؛ لأنّه الراوي عن موسىٰ بن القاسم في النجاشي (٥) ، ومن هنا يتّضح أنّ ما سبق من احتمال ابن خالد بعيد .
وأمّا موسىٰ بن القاسم ومن معه فلا ريب في جلالة شأنهم .
المتن :
ظاهره بمعونة آخره أنّ النضح خوفاً من عود الماء المستعمل ؛ لأنّ قوله في آخره : « فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه » يدل علىٰ حصول مرجوحيّة مع رجوع الماء .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٣ : يجزيه .
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٣ : ومسح .
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٣ : ومن هذا ، وفي « د » : أو هذا .
(٤) راجع ص ١٨٤ .
(٥) رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٣ .