ولا يجوز أن يكونا في وقت واحد ؛ للتنافي ، بل أحدهما سابق والمتأخّر يكون ناسخاً ، والمتأخّر هنا مجهول ، فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر ، ويبقىٰ التعويل علىٰ الكتاب الدالّ علىٰ طهارة الماء مطلقاً .
وأنت خبير بأنّ النسخ في أخبارنا المروية عن أئمّتنا عليهمالسلام لا مجال لاحتماله فيها ، فذكره غريب لا ينبغي الغفلة عنه ، ومثله في المختلف لا يُحصىٰ كثرةً كما يعلم من مراجعته ، والله الموفّق والمعين .
قوله ـ رحمهالله ـ :
وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به ، وأنا في سفر ، قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ، قال : « لا تتوضّأ منه ولا تشرب منه » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء ، إمّا طعمه أو لونه أو رائحته ، فأمّا مع عدم ذلك فلا بأس باستعماله حسب ما تقدّم من الأخبار الأوّلة .
السند :
طريق الشيخ إلىٰ
الحسين بن سعيد : عن الشيخ المفيد ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ؛ كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد ؛ وعن أبي الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ؛ قال الشيخ : ورواه أيضاً محمد بن الحسن بن الوليد ،