المشهور بين علمائنا من القول بالتحريم في البول والغائط في الصحاري والبنيان (١) ، لكن عرفت حال السند ، والشهرة مؤيّدة عند بعض .
وزاد العلّامة في المختلف أنّ القبلة محل التعظيم ، ولهذا وجب استقبالها في حال الصلاة ، وأنّ في ذلك تعظيماً لشعائر الله (٢) . وتبعه الشهيد في الذكرىٰ في الوجه الأخير (٣) .
وفي إثبات التحريم بمثل ذلك نظر .
وفي المقنعة : لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس علىٰ استقبال المشرق إن شاء أو المغرب ، ثمّ قال : وإذا دخل الإنسان داراً وقد بني فيها مقعد للغائط علىٰ استقبال القبلة واستدبارها لم يضرّه ذلك ، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع الذي يمكن فيها الانحراف عن القبلة (٤) .
وفي رسالة سلّار : وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، فإن كان في موضع قد بني علىٰ استقبالها واستدبارها فلينحرف في قعوده ، هذا إذا كان في الصحاري والفلوات ، وقد رخّص ذلك في الدور ، وتجنّبه أفضل (٥) .
وفي مختصر ابن الجنيد : يستحب للإنسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة (٦) .
والأقوال في المسألة كثيرة ، إلّا أنّ المستند ما سمعته ، وسيأتي البقية .
__________________
(١) كما في معالم الفقه : ٤٢٧ .
(٢) المختلف ١ : ١٠٠ .
(٣) الذكرىٰ ١ : ١٦٣ .
(٤) المقنعة : ٤١ .
(٥) المراسم : ٣٢ .
(٦) نقله عنه في المختلف ١ : ٩٩ .