« ما اُحبّ ذلك » قال : فيكون اسم محمّد صلىاللهعليهوآله قال : « لا بأس » .
السند :
في الأوّل ما ذكره الشيخ في وهب : من أنّه عامي .
وفي النجاشي : أنّه كذاب (١) .
أمّا البرقي ففي القدح به كلام .
وفي الثاني سهل بن زياد كاف في الردّ ، أمّا اشتراك علي بن الحكم ففيه : أنّ الوالد ـ قدسسره ـ حكم بالاتحاد (٢) وهو الثقة ، واحتمله شيخنا المحقق سلّمه الله (٣) .
وأبو القاسم أظنّه معاوية بن عمار .
المتن :
كما قاله الشيخ محمول علىٰ التقية ، ولا يبعد أن يكون الواو الذي في قوله : « ويستنجي بها » الأخير اسقط من : « يستنجي بها » الاُولىٰ ، وحينئذٍ لا يدلّ علىٰ أنّه كان يستنجي في حال وجود الخاتم فيها .
أمّا ما قاله الشيخ : من أنّ ما قدّمه من آداب الطهارة ، فهو حق ، إلّا أن ظاهر « كان » الدوام ، كما صرحوا به ، والمداومة علىٰ المكروه من الأئمة عليهمالسلام غير واقعة .
والحديث الذي ذكره إن أراد به التأييد من حيث قوله : « لا اُحب » فله وجه ، إلّا أنّه وارد في دخول الخلاء والخاتم عليه ، لا في الاستنجاء ،
__________________
(١) رجال النجاشي : ٤٣٠ / ١١٥٥ .
(٢) منتقىٰ الجمان ١ : ٣٨ .
(٣) منهج المقال : ٢٣٢ .