في العدل المعبّر عنه بالثقة ، لاشتقاقه من الوثوق ، ولا وثوق لمن يساوي سهوه وذكره ، أو غلب سهوه علىٰ ذكره ) (١) .
ثم إنّ في الحديث ارتياباً من جهة اُخرىٰ ، وهو أنّ الكليني ـ رحمهالله ـ رواه عن حريز عمّن أخبره (٢) ، وقد اطّلع علىٰ ذلك شيخنا ـ قدسسره ـ فذكره في حواشي الكتاب ، وفي المدارك جزم بالصحة (٣) .
ولا يخلو من إشكال ؛ إذ من المستبعد أن يكون حريز روىٰ تارة بواسطة واُخرىٰ بغيرها ، فيحتمل أن يكون الكليني روىٰ أحدهما ، والشيخ روىٰ غيرها .
المتن :
قد تقدم فيه القول (٤) ، وبه يندفع ما قاله البعض : من أن الأخبار ليس فيها دلالة علىٰ أنّ تغيّر اللون ينجّس الماء (٥) ، وما تضمّنه مفهوم بعض الأخبار السابقة : من أنّ الماء إذا لم يتغيّر ريحه وطعمه يُشرب منه ويُتوضّأ ، المقتضي لعدم اعتبار اللّون قد تقدم احتمال التلازم (٦) ، وعلىٰ تقدير المنع فالإجماع المدّعىٰ كاف في المقام .
أما ما قد يقال : من أنّ المفهوم إذا عارضه المنطوق لا تبقىٰ صلاحيته للاستدلال .
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٢) الكافي ٣ : ٤ / ٣ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ذ .ح .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٤٣ .
(٤) راجع ص ٧٤ ـ ٧٥ .
(٥) الحبل المتين : ١٠٦ .
(٦) راجع ص ٧٤ .