المتن :
قد اختلف العلماء في المراد بقوله : « مثنىٰ مثنىٰ » علىٰ أقوال :
الأوّل : ما يظهر من كلام الشيخ أنّ المراد الغسل مرّتين في كل عضو من أعضاء الغسل ، ويكون علىٰ سبيل الاستحباب ، لدلالة الأخبار الأوّلة علىٰ المرّة .
وقول الشيخ : إنّه لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة ، وما زاد عليه سنّة ، لا ينافيه نقل العلّامة عن ابن إدريس القول : بأنّ الثانية لا تجوز (١) . لجواز أن يكون ابن إدريس لم يعمل بنقل الشيخ الإجماع .
وما تضمنه الأخبار الأولة (٢) من أنّ وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يكن إلّا مرّة مرّة ، وكذلك وضوء عليّ ، لا ينافي حمل الشيخ علىٰ الاستحباب في الثانية ، لأنّ مفاد الأخبار حصر الواجب في المرّة ، وذلك لا ينافي فعل الثانية مستحبّةً ، إذ حاصل معنىٰ تلك الأخبار [ أنّه ] (٣) لم يكن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله الواجب إلّا مرّة ، لا أنّه لم يكن وضوءه مطلقاً إلّا مرّة .
غاية الأمر أنّه يتوجه عليه أنّ فعل أبي جعفر عليهالسلام في الحديث الأوّل من الباب ينافي ما ذكره الشيخ من الحمل علىٰ الاستحباب ؛ إذ لا يليق من الإمام عليهالسلام ترك المستحب .
وقد يجاب عنه : بأنّ فعله عليهالسلام المرّة للتنبيه علىٰ أنّها الواجبة ، خوفاً من توهّم (٤) أبي عبيدة وجوبها (٥) ، كما يعلم من الإطلاع علىٰ الأخبار
__________________
(١) راجع ص ٤٥٢ .
(٢) المتقدمة في ص ٤١٧ .
(٣) اضفناه لاستقامة العبارة .
(٤) في « د » زيادة : غير .
(٥) أي وجوب المرة الثانية . ويحتمل أن تكون الكلمة : وجوبهما .