وكذلك الحال في ابن المغيرة ، والإجماع علىٰ تصحيح ما يصح عن ابن المغيرة (١) قد يظن أنّه يدفع الوهن من جهة الإرسال لو زال الريب عن معاوية بن حكيم ، إلّا أنّ ما قدّمناه في أوّل الكتاب في معنىٰ هذا الإجماع (٢) يشكل معه الاعتماد .
وفي الثاني : السكوني وحاله قد ذكرناه سابقاً (٣) .
المتن :
لا ريب أنّ الأمر في الأوّل بصفق الوجه بالماء ، والنهي عن ضرب الوجه بالماء [ في الثاني ] (٤) يقتضي المنافاة ظاهراً .
وما ذكره الشيخ لا يخلو من إجمال ، لأنّ حمل أحد الخبرين علىٰ الاستحباب والآخر علىٰ الجواز ، إن أراد به أنّ ما ورد بالأمر بالصفق نحمله علىٰ الجواز ، وما ورد بالنهي نحمله علىٰ الكراهة واللازم منها استحباب عدم فعله ، ففيه : أنّ إرادة الجواز من الأمر بعيدة ، والتزامها بسبب المعارض ممكن لو تعيّن وجه الجمع ، وفيه ما فيه ، وإرادة الكراهة لا يستلزم الاستحباب ، كما قدّمنا فيه قولاً .
وإنّ أراد أن صفق الوجه مستحب وعدمه جائز لوجود النهي ، فما فيه أظهر من أن يخفىٰ .
وإن أراد أنّ الأمر بشنّ الماء شنّاً للاستحباب ، والأمر بالصفق للجواز ،
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠ .
(٢) في ص ٦٠ ـ ٦٣ .
(٣) في ص ١٩٩ .
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق .