ففيه ـ مع ما تقدم فيه ـ عدم التعرض للنهي عن الضرب ، وهو غير مناسب .
وستسمع ما ذكره شيخنا المحقق ـ سلمه الله ـ في التوجيه بعد حكاية كلام بعض أهل اللغة ، ويخطر في البال أنّ الأمر بالصفق يراد به الضرب باليد مع الماء علىٰ الوجه ، والنهي عن الضرب يراد به رمي الماء من غير إيصال الكفّ إلىٰ الوجه .
وأظنّ أنّ الصفق يناسب ما قلناه في الأوّل ، فإنّ المنقول عن بعض أهل اللغة أنّ الصفق : الضرب الذي له صوت (١) .
وما عساه يقال : إنّ الحديث الأوّل مع الإرسال لا ينبغي الاعتناء به ، وكذلك الثاني مع السكوني . ففيه : أنّ الصدوق في الفقيه نقل متن الرواية الاُولىٰ مرسلاً (٢) ، ولمراسيله اعتبار ظاهر لمن راجع كلامه في الكتاب (٣) وإن أمكن أن يقال : إنّ قوله لا يفيد إلّا أنّ (٤) ما يذكر فيه حجة فيما بينه وبين ربه ، وهذا من باب الاجتهاد ، فلا يصلح للاعتماد بالنسبة إلىٰ غير مقلّديه ، إلّا أنّ الحق كون المنقول من رواياته المرسلة لا ينقص عن توثيق الرجال الموجود في الكتب ، لأنّه لا يخرج عن الاجتهاد إلّا بتكلف أن يقال : إنّهم ناقلون التوثيق عن المتقدّمين .
وفيه : أنّ الاختلاف في الجرح والتعديل الواقع في الرجال يوجب الاجتهاد في الجزم بالتوثيق ، فيرجع إلىٰ الاجتهاد ، كما يعلم من ملاحظة كتب الرجال بعين العناية ، وهذا علىٰ سبيل البحث ، وإلّا فالظاهر حصول
__________________
(١) مجمع البحرين ٥ : ٢٠٢ ( صفق ) .
(٢) الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٤ أبواب الوضوء ب ٣٠ ح ١ .
(٣) الفقيه ١ : ٣ .
(٤) ليس في « فض » .