عبدالرحمن بن الحجاج قال : سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الإذن علىٰ أبي عبد الله عليهالسلام ، فلم يأذن له ، فعاوده فلم يأذن له ، فقال : أيّ شيء للرجل أن يبلغ في عقوبة غلامه ؟ فقال : « علىٰ قدر جريرته » قال : قد عاقبتَ ـ واللهِ ـ حريزاً بأعظمَ ممّا صنع ، فقال : « ويحك أما إنّي فعلت ذلك أنّ حريزاً جرّد السيف » الحديث (١) .
وأجاب العلّامة في الخلاصة : بأنّ الحجب لا يستلزم الجرح ؛ لعدم العلم بالسرِّ فيه (٢) .
قال شيخنا المحقق ـ أيّده الله ـ في كتاب الرجال : لاحتمال كون الحجب تقيّة علىٰ نفسه ؛ من حيث إنّ شهر السيف عظيم عند المخالفين (٣) .
ولا يخلو من وجه إلّا أنّ في البين شيئاً .
وأمّا زرارة فحاله مشهور (٤) ، والأخبار الواردة بالقدح فيه (٥) محمولة علىٰ الخوف عليه من أهل الخلاف ، كما هو صريح الخبر الصحيح (٦) .
المتن :
ظاهره أنّ الماء إذا كان أكثر من راوية لم ينجس ، إلّا أن يجيء له
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٦٢٧ / ٦١٥ بتفاوت يسير .
(٢) خلاصة العلّامة : ٦٣ / ٤ .
(٣) لم نعثر عليه .
(٤) انظر رجال الكشي ١ : ٣٤٥ / ٢٠٨ ـ ٢٣٠ ، رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦٣ .
(٥) كما في رجال الكشي ١ : ٣٥٨ / ٢٣٠ ـ ٢٤٤ .
(٦) رجال الكشي ١ : ٣٤٩ .