وما قاله الشيخ ـ من أنّه مخصوص بحال الضرورة ـ له وجه ، إلّا أنّ عبارته لا تخلو من شيء ؛ فإنّه لم يتقدم هذا الوجه من الحمل (١) ، وكأن مراده ذكر وجه الحمل علىٰ الضرورة في ضمن ما يدل عليه .
أمّا ما قاله شيخنا ـ قدسسره ـ في بعض فوائده علىٰ الكتاب : من أنّ الذي يظهر أنّ النضح للأرض لإلقاء الخبث المتوهم الحاصل في وجه الماء ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في رواية الكاهلي : « إذا أتيت ماءً وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ » (٢) وفي رواية أبي بصير : « إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ـ يعني أفرج الماء بيدك ـ ثم توضّأ » (٣) .
ففيه تأمّل يظهر ممّا قلناه في الرواية .
وما ذكره من الروايتين لا دلالة في الاُولىٰ علىٰ ما قاله .
أمّا الثانية : ففيها دلالة علىٰ تفريج الماء ، وهو أمر آخر ، علىٰ أنّه لو سلّم يقال في الخبر المبحوث عنه بجواز النضح للأمرين .
ثم الخبر فيه دلالة علىٰ الاكتفاء بالمسح في الغسل للضرورة ، اللهم إلّا أن يكون المسح إضافياً بالنظر إلىٰ الرأس ( لكن لا يخفىٰ أنّه يدلّ علىٰ تصادق الغَسل والمسح ) (٤) .
__________________
(١) لا يخفىٰ أنّه قد تقدم هذا الوجه من الحمل في الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٢ ، والظاهر سقوطه من نسخة صاحب الاستقصاء ، راجع ص ٢١٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٣ / ١ ، الوسائل ١ : ٢١٨ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٤١٧ / ١٣١٦ ، الوسائل ١ : ١٦٣ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٤ .
(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » : لكن لا يخفىٰ أنّه يدل علىٰ تصادف الغسل والمسح ، ومن أوضح الأدلة قوله : ويمسح يده علىٰ ذراعيه ، وفي « فض » : المراد أنّ مسح الجلد كناية عن قدر مائه ، بالنسبة إلىٰ أنّ الرأس زيادة مائه مطلوبة ، فالكلام في الغسل ربما الترادف ، فيجوز كونه في الغسل ويجوز فيه الوضوء منه .